تناجَشوا (?)، ولا يبيع الرجلُ (وفي الرواية الأخرى: ولا يزيدَنَّ) على بيعِ (وفي الطريق الأخرى: وأن يستامَ الرجُلُ على سَوْمِ) أخيه، ولا يَخْطِبُ [ـنَّ] على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألِ (وفي الطريق الأخرى: ونهى أن تشترط) المرأةُ، (وفي طريق ثالثٍ: لا يَحِلُّ لامرأة أن تسألَ 6/ 138) طلاقَ أختها؛ لتكْفَأ ما في إنائِها. (وفي طريق رابع: لتستفرغَ صَحْفَتَها، ولْتَنْكِحْ؛ فإنَّ [ما] لها ما قُدِّرَ لها 7/ 211) ".

59 - بابُ بَيْعِ المزايَدَةِ

431 - وقال عطاءٌ: أدركتُ الناسَ لا يَرَوْنَ بأساً بِبَيْعِ المغانِم فيمَنْ يَزيدُ.

1011 - عن جابر بنِ عبد اللهِ رضي اللهُ عنهما؛ أنَّ رجلاً أعتق غلاماً لهُ عن دُبُرٍ (?)، فاحتاجَ، فأخَذَه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ:

"مَن يشتريهِ مِنِّي؟ "، فاشتراهُ نُعَيْمُ بنُ عبد اللهِ بكذا وكذا، فدَفَعَهُ إليه. (وفي روايةٍ: باعَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - المُدَبَّرَ 3/ 42).

60 - بابُ النَّجْشِ، ومَن قالَ: لا يجوزُ ذلك البيع

432 - وقالَ ابنُ أبي أوفى: "الناجِش آكلُ رباً خائِنٌ"، وهو خِداعٌ باطلٌ لا يَحِلُّ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015