مُرجأ (?).
56 - بابُ مَن رأى إذا اشترى طعاماً جِزافاً (?) أن لا يبيعَه حتى
يُؤويَهُ إلى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك
(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً برقم 1009).
430 - وقال ابن عمر رضي اللهُ عنهما: ما أدركتِ الصَّفْقَةُ حياً مجموعاً فهو من المبتاعِ.
(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي "63 - المناقب/ 43 - باب").
1010 - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال:
"نهى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبيعُ 3/ 175) حاضِرٌ لبادٍ، (وفي طريق ثانٍ: نهى عن التَّلَقِّي، وأن يَبْتاعَ المهاجرُ للأعرابي 3/ 176)، ولا