56 - باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك

مُرجأ (?).

55 - بابُ بَيْعِ الطعامِ قبلَ أنْ يُقْبَضَ، وبَيْع ما ليسَ عندَكَ

56 - بابُ مَن رأى إذا اشترى طعاماً جِزافاً (?) أن لا يبيعَه حتى

يُؤويَهُ إلى رَحْلِهِ، والأدب في ذلك

(قلت: أسند فيه حديث ابن عمر المتقدم آنفاً برقم 1009).

57 - بابٌ إذا اشترى متاعاً أو دابَّةً، فوضعه عند البائِعِ أو ماتَ قبل أنْ يُقْبَضَ

430 - وقال ابن عمر رضي اللهُ عنهما: ما أدركتِ الصَّفْقَةُ حياً مجموعاً فهو من المبتاعِ.

(قلت: أسند فيه طرفاً من حديث عائشة الآتي "63 - المناقب/ 43 - باب").

58 - بابٌ لا يَبيعُ على بَيْعِ أخيهِ، ولايَسومُ على سَوْمِ أخيهِ؛ حتى يأذَنَ لهُ أو يَتْرُكَ

1010 - عن أبي هريرة رضي اللهُ عنه قال:

"نهى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبيعُ 3/ 175) حاضِرٌ لبادٍ، (وفي طريق ثانٍ: نهى عن التَّلَقِّي، وأن يَبْتاعَ المهاجرُ للأعرابي 3/ 176)، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015