45 - بابٌ إِذا قالَ الخاطِبُ للوَلِيِّ: زَوِّجْني فُلانَةَ، فقالَ: قدْ زَوَّجْتُكَ بِكذا وكَذا؛ جازَ النِّكاحُ، وإنْ لَمْ يَقُلْ للزَّوْجِ: أَرَضيتَ أوْ قَبِلْتَ؟

(قلتُ: أسند فيه طرفاً من حديث سهل المتقدم برقم 2029).

46 - بابٌ لا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أَخيهِ حتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

2069 - عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كانَ يَقُولُ: نَهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبيعَ (وفي روايةٍ: لا يَبِعْ 3/ 24) بَعْضُكُمْ عَلى بَيْعِ بَعْضٍ، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيهِ؛ حتَّى يَتْرُكَ الخاطِبُ قَبْلَهُ أوْ يَأذَنَ لَهُ الخَاطِبُ.

2070 - عنِ أبي هُرَيْرَةَ يَأْثُرُ عنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

" إِيَّاكُمْ والظَّنَّ؛ فإِنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحَديثِ، ولا تَجَسَّسُوا، ولا تَحَسَّسُوا (?)، [ولا تَحاسدوا 7/ 89]، ولا تَباغَضوا، [ولا تَدابَروا]، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إِخْواناً، ولا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلى خِطْبَةِ أَخيهِ؛ حتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ [25].

47 - بابُ تَفْسيرِ تَرْكِ الخِطْبَةِ

(قلتُ: أسند فيه حديث عبد الله بن عمر المتقدم برقم 1700).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015