40 - بابُ تَزْويجِ الأبِ ابْنَتَهُ مِنَ الِإمامِ

647 - وقالَ عُمَرُ: خَطَبَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِليَّ حَفْصَةَ، فأَنْكَحْتُهُ.

(قلتُ: أسند في حديث عائشة المشار إليه آنفاً).

41 - بابٌ السُّلطانُ وَلِيُّ

648 - بِقَوْلِ النَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم: "زَوَّجْناكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ".

42 - بابٌ لا يُنْكِحُ الأبُ وغيْرُهُ البِكْرَ والثَّيِّبَ إِلَاَّ بِرِضاها

2068 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:

"لا تُنْكَحُ الَأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ". قالوا: يا رَسولَ اللهِ! وكيْفَ إِذْنُها. قالَ: أنْ تَسْكُتَ.

43 - بابٌ إذا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وهِيَ كارِهَةٌ؛ فَنكاحُهُ مَرْدودٌ

(قلتُ: أسند في حديث الخنساء بنت خذام الآتي في "ج 3/ 89 - كتاب/ 11 - باب").

44 - باب تزويج اليتيمة لقوله: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا}،

44 - بابُ تَزْويجِ اليَتيمَةِ لقَوْلهِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا}، وإِذا قالَ للوَلِيِّ: زَوَّجْني فُلانَةَ، فمَكَثَ سَاعَةً، أوْ قالَ: ما مَعَكَ؟ فقالَ: مَعي كَذا وكَذا، أَوْ لَبِثا ثمَّ قالَ: زَوَّجْتُكَها؛ فهُوَ جائزٌ

649 - فيهِ سهلٌ عنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015