-صلى اللَّه عليه وسلم-، وجيء بالرجل، فلما رأي رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يا رسول اللَّه، تبْتُ إلى اللَّه، فأمسَكَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يبايعه ليفي الآخرُ بنذره، قال: فجعل الرجل يَتَصَدَّى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ليأمره بقتله، وجعل يهابُ رَسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقتله، فلما رأي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه لا يصنع شيئًا بايعه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، نَذْرِي، فقال: إني لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ إلا لتُوفيَ بنذرك، قال: يا رسول اللَّه ألا أوْمَضْتَ إليَّ؟ فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّهُ لَيْسَ لِنبِّى أنْ يُومِضَ- قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها؟ فحدثوني أنه إنما كان: لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم".hصحيح: إلا قوله: "فحدثوني أنه نما. . " فإنه مجرد رأي عن مجهولين: الأحكام (108 - 109)]
• وأخرجه الترمذي (1034) وابن ماجة (1494). وقال الترمذي: حسن.
قال أبو داود: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه"، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: "إني قد تبت".
3195/ 3067 - وعن سمرة بن جندب قال: "صليت وراء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على امرأة ماتت في نِفَاسها، فقام عليها للصلاة وَسْطها".hصحيح: الأحكام (110): ق]
• وأخرجه البخاري (332، 1331، 1332) ومسلم (964) والترمذي (1035) دون قوله: "في نفاسها"، والنسائي (1976) بذكر اسم المرأة أم كعب، وابن ماجة (1493).
3196/ 3068 - وعن ابن أبي ليلي -وهو عبد الرحمن- قال: "كان زيد -يعني ابن أرقم- يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كَبَّر على جنازة خمسًا، فسألته؟ فقال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبرها".hصحيح: الأحكام (112): م]
• وأخرجه مسلم (957) والترمذي (1023) والنسائي (1982) وابن ماجة (1505).