272/ 266 - وعن عكرمة عن بعض أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا أراد من الحائض شيئًا ألقى على فرجها ثوبًا".

273/ 267 - وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرنا في فَوْر حَيضتنا أن نَتزر، ثم يباشرنا، وأيُّكم يملك إربه، كما كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يملك إربه؟ ".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (302) ومسلم (293) وابن ماجة (635) بنحوه. وأخرجه البخاري (300) ومسلم (293) والترمذي (132) والنسائي (286) وابن ماجة (636) من حديث إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود.

63/ 107 - باب [في] المرأة تُستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض [1: 11]

268/ 274 - عن أم سلمة -زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أن امرأةً كانت تهَرَاق الدماء على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فاستفتت لها أم سلمة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: لتنظر عِدَّة الليالي والأيام التي كانت تحيضهنَّ من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتَسْتثْفِرْ بثوب، ثم لتصلِّ".hصحيح]

269/ 275 - وفي رواية: "فإذا خلَّفت ذلك وحضرت الصلاة -فلتغتسل".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (208) وابن ماجة (623). وفي إسناد هذه الرواية رجل مجهول.

قال أبو داود: سمى المرأة التي كانت استحيضت حمادُ بن زيد عن أيوب في هذا الحديث، قال: فاطمة بنت أبي حُبيش.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015