265/ 258 - وعن ابن عباس قال: "إذا أصابها في الدم فدينار، وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار".hصحيح موقوف]
• وهذا موقوف. أخرجه الترمذي (137).
266/ 259 - وعنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض فليتصدق بنصف دينار".
• أخرجه ابن ماجة (650) والترمذي (136).
قال أبو داود: وكذا قال علي بن بذيمة عن مِقْسم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. وهذا مرسل.
260 - وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، وهو ابن زيد بن الخطاب، القرشي العدوي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "آمره أن يتصدق بخُمسي دينار". وهذا مُعْضَل.
• وأخرجه الترمذي وابن ماجة مرفوعًا. وقال الترمذي: قد روى عن ابن عباس موقوفًا ومرفوعًا. وأخرجه النسائي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا. وقال الخطابي: وقال أكثر العلماء: لا شيء عليه، ويستغفر اللَّه. وزعموا أن هذا الحديث مرسل، أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلًا مرفوعًا. والذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها. هذا آخر كلامه. وهذا الحديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه. فروي مرفوعًا وموقوفًا ومرسلًا ومعْضَلًا. وقال عبد الرحمن بن مهدي: قيل لشعبة: إنك كنت ترفعه؟ قال: إني كنت مجنونًا فصححت. وأما الاضطراب في متنه، فروي "بدينار أو نصف دينار" على الشك، وروي "يتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار" وروي فيه التفرقة بين أن يصيبها في الدم أو في انقطاع الدم، وروي: "يتصدق بخمسي دينار" وروي "يتصدق بنصف دينار" وروي "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار" وروي "إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان صفرة فنصف دينار".