216/ 203 - وعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا قعد بين شُعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (291) ومسلم (348) والنسائي (191) وابن ماجة (610). وليسى في حديثهم: "وألزق الختان بالختان". وفي لفظ مسلم: "وإن لم ينزل".

217/ 204 - وعن أبي سَلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الماء من الماء". وكان أبو سلمة يفعل ذلك.hصحيح: م]

• وأخرجه مسلم (343). ولفظه: "إنما الماء من الماء".

باب في الجُنُب يعود [1: 87]

218/ 205 - عن حميد الطويل عن أنس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف على نسائه في غسل واحد".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (263) وأخرج مسلم (28/ 309) من حديث هشام بن زيد عن أنس "أن النبي كان يطوف على نسائه بغسل واحد".

وأخرجه الترمذي (140) والنسائي (264) وابن ماجة (588) من حديث قتادة عن أنس. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرج البخاري (268) من حديث قتادة عن أنس قال: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن إحدى عشْرة، قال: قلت لأنس بن مالك: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين" وفي لفظ: "تسع نسوة".

باب الوضوء لمن أراد أن يعود [1: 88]

219/ 206 - عن أبي رافع -رضي اللَّه عنه-: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: له يا رسول اللَّه، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ قال: هذا أزكى، وأطيب، وأطهر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015