وأخرجه الترمذي (115) وابن ماجة (556). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق.
211/ 198 - وعن عبد اللَّه بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: "ذاك المذي، وكل فَحل يُمذِي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة".hصحيح]
212/ 199 - وفي لفظ: "أنه سال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار -وذكر مؤاكلة الحائض أيضًا- وساق الحديث".hصحيح]
• وأخرج الترمذي (133) طرفًا منه في الجامع، وطرفًا في الشمائل، وقال: حسن غريب. وأخرجه ابن ماجة مختصرًا في موضعين.
213/ 200 - وعن معاذ بن جبل قال: "سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل".hضعيف: ضعيف الجامع الصغير (5115)، المشكاة (552)]
• قال أبو داود: وليس بالقوي.
214/ 201 - عن أُبَيّ بن كعب -رضي اللَّه عنه-: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهي عن ذلك".hصحيح]
قال أبو داود: يعني "الماء من الماء".
215/ 202 - وعنه: "أن الفتيا التي كانوا يُفْتُون: أنّ الماء من الماء، كانت رخصةً رخصها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد".hصحيح]
• وأخرجه الترمذي (110) وابن ماجة (609). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.