كتاب المناسك

7 - أول كتاب المناسك

باب فرض الحج [2: 70]

1721/ 1647 - عن ابن عباس: "أن الأقْرَع بن حابس سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، الحج في كل سنة، أو مرةً واحدةً؟ قال: بل مرةً واحدةً، فمن زاد فهو تطوع".hصحيح]

• وأخرجه النسائي (2620) وابن ماجة (2886). في إسناده سفيان بن حسين صاحب الزهري، وقد تكلم فيه يحيى بن معين وغيره، غير أنه قد تابعه عليه سليمان بن كثير وغيره، فرووه عن الزهري كما رواه. وقد أخرج مسلم في صحيحه (1337) من حديث أبي هريرة قال: "خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: أيها الناس، قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: كلَّ عام يا رسول اللَّه؟ فسكت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لو قلت: نعم، لو جبت، ولما استطعتم" الحديث.

• وأخرجه النسائي (2619) أيضًا.

1722/ 1648 - وعن ابن لأبي واقد الليثي عن أبيه قال: "سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول لأزواجه، في حَجَّة الوداع: هذ، ثُمَّ ظهُورَ المحصْرِ".hصحيح]

• ابن أبي واقد -هذا- اسمه واقد، جاء ذلك مُبَيَّنًا. وواقد -هذا- شبيه بالمجهول.

1/ 2 - باب في المرأة تحج بغير محرم [2: 72]

1723/ 1649 - عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أن أبا هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَحِلُّ لامرأة مسلمة تُسافر مسيرةَ ليلةٍ إلا ومعها رجل ذُو حُرْمة منها".hصحيح: م]

• وأخرجه البخاري (1088) ومسلم (419/ 1339) والترمذي (1170). في حديث البخاري والترمذي "يوم وليلة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015