1718/ 1644 - وعن عِكْرِمَة، أحسبه عن أبي هريرة، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "في ضالَّة الإبل المكتومة: غرامتُها ومثلُها معها".hصحيح]
• لم يجزم عكرمة بسماعه من أبي هريرة، فهو مرسل.
1719/ 1645 - وعن عبد الرحمن بن عثمان التَّيمي: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُقَطَة الحاجِّ"، قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج: يتركها حتى يَجدها صاحبها.hصحيح: م]
• وأخرجه مسلم (1724) والنسائي (5805 - الكبرى- العلمية)، وليس فيه كلام ابن وهب. وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحِل لقطتها إلا لمنشِد". والصحيح: أنه إذا وجد لقطة في الحرم، لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صاحبها، وليعرِّفها أبدًا، بخلاف لقطة سائر البلاد، فإنه يجوز التقاطها للتملك. ومنهم من قال: إن حكم لقطة مكة حكم لقطة سائر البلاد.
1720/ 1646 - وعن المنذر بن جَرير قال: "كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقَّر، وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقتْ بالبقر، لا ندري لمن هي، فقال جرير: أخرجوه، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: لا يأوى الضالَّة إلا ضَال".hصحيح المرفوع منه]
• وأخرجه النسائي (5769 - الكبرى- الرسالة) وابن ماجة (2503). وقد أخرج مسلم في صحيحه (12/ 1725) من حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يُعَرِّفها".
وأخرجه النسائي (5774 - الكبرى- الرسالة)، ولفظه: "من أخذ لقطة فهو ضال، ما لم يعرفها".