وفي رواية عن زيد -يعني ابن أسْلَم- قال: حدثني الثَّبْت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

• وأخرجه ابن ماجة (1841) مسندًا. وقال أبو عمر النَّمَري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم.

1637/ 1572 - وعن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل اللَّه، أو ابن السبيل، أو جارٍ فقير، يُتصدَّق عليه، فيُهدِي لك، أو يدعوك".hضعيف]

عطية: هو ابن سعد، أبو الحسن العَوْفي الكوفي، لا يحتج بحديثه.

14/ 26 - باب، كم يعطَى الرجل الواحد من الزكاة؟ [2: 39]

1638/ 1573 - عن سهل بن أبي حَثْمة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وَدَاه بمائة من إبل الصدقة. يعني: دية الأنصاري الذي قُتل بخيبر".hصحيح: ق, مطولًا]

• وأخرجه البخاري (6898) ومسلم (5/ 1669) والترمذي (1422) والنسائي (4710) وابن ماجة (2677)، مختصرًا ومطولًا، في القصة المشهور.

وحثمة: بفتح الحاء المهملة، وسكون الثاء المثلثة، وبعدها ميم مفتوحة وتاء تأنيث.

واسم أبي حَثْمة: عبد اللَّه، وقيل: عبيد اللَّه، وقيل: عامر، وكنيته سهل: أبو محمد، وأبو عبد الرحمن، وأبو يحيى.

15/ باب ما تجوز فيه المسألة [2: 39]

1639/ 1574 - عن سمرة -وهو ابن جندب- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "المسائل كُدوح يكدَح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمر لا يجد منه بُدًّا".hصحيح]

• وأخرجه الترمذي (681) والنسائي (2599)، وقال الترمذي: حسن صحيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015