1633/ 1567 - وعن عُبيد اللَّه بن عَدِيِّ بن الخِيَار قال: "أخبرني رجلان أنهما أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حَجَّة الوداع، وهو يَقْسِم الصدقة، فسألاه منها، فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جَلْدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حَظَّ فيها لغني، ولا لقوي مُكتسِب".hصحيح]
• وأخرجه النسائي (2598).
1634/ 1568 - وعن رَيْحان بن يزيد عن عبد اللَّه بن عمرو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لِذي مِرَّةٍ سَوِيٍّ".
وفي رواية: "لِذي مِرَّةٍ قويٍّ".
1569 - وفي رواية: عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "إن الصدقة لا تحل لقوي، ولا لذي مِرَّةٍ سويّ".
ولهذا قال بعضهم: لم يصح إسناده، وإنما هو موقوف على عبد اللَّه بن عمرو.
قال أبو داود: والأحاديث الأخر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، بعضها: "لذي مرة قوي" وبعضها: "لذي مرة سوي".
• وأخرجه الترمذي (652) باللفظ الأول، وقال: حديث حسن. وذكر أن شعبة لم يرفعه. هذا آخر كلامه، وفي إسناده ريحان بن يزيد. قال يحيى بن معين: ثقة، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ مجهول.
1635/ 1570 - عن عطاء بن يسار: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا تحل الصدقة لغني، إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل اللَّه عز وجل، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جاز مسكين فتُصُدِّق على المسكين، فأهداها المسكين للغني".hصحيح: بما بعده]
1636/ 1571 - وفي رواية: عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه.