4538/ 4372 - وعن حِصْن عن أبي سلمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "عَلَى المُقْتَتِلِينَ: أنْ يَنْحَجِزُوا: الْأَوَّلَ فالأولَ، وإن كانت امرأةً".
• وأخرجه النسائي (4788).
وحصن -هذا- قال أبو حاتم الرازي: لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي ولا أعلم أحدًا نسبه.
وقال غيره: حصن بن عبد الرحمن، ويقال: ابن محصن أبو حذيفة التراعمي، من أهل دِمَشق، روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، روى عنه الأوزاعي، وذكر له هذا الحديث.
قال أبو داود: "ينحجزوا"، يكفوا عن القود.hضعيف: النسائي (4788)]
4539/ 4373 - وعن طاوس، قال: "من قُتل -وقال ابن عبيد، وهو محمد- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مَنْ قُتِل في عِمِّيَّا في رِمِّيا يكون بينهم بحجارة أو بالسياط، أو ضرب بعصًا، فهو خَطأ، وعَقْلُه: عَقْلُ الخطأ، ومن قُتِلَ عَمْدًا فهو قود -قال ابن عُبيد- قَوَدُ يَدٍ، ثم اتفقا- ومن حالَ دونه، فعليه لَعنةُ اللَّه وغضبه، لا يُقْبَل منه صَرْف ولا عَدْل".hصحيح بما بعده]
• وأخرجه ابن ماجة (2635).
4540/ 4374 - وعن طاوس، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر معنى حديث سفيان.hصحيح: ابن ماجة (2635)]
• يعني الحديث المرسل الذي قبله.
وأخرجه النسائي (4789، 4790) وابن ماجة (2635) مرفوعًا.
وقال البيهقي: وقوله: "فهو خطأ، عَقْله: عَقْل الخطأ" يشبه أن يكون المراد به: فهو شِبهُ خطأ، لا يجب فيه القود، كالحديث الأول. واللَّه أعلم.
يريد الحديث الذي فيه: "إلا أن قتيل الخطأ" وسيأتي إن شاء اللَّه تعالى.