وقال أيضًا: ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده، فقال: "استعارت امرأة".

• وأخرجه النسائي (4898).

وهذا الذي علقه أيضًا: قد ذكره البخاري تعليقًا، ولم يذكر لفظه.

وقال أبو داود أيضًا: وروى مسعود بن الأسود عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو هذا الخبر، قال: "سَرَقَتْ قطيفةً من بيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

وهذا الذي علقه أيضًا قد أخرجه ابن ماجه (5248) في سننه، وفي إسناده محمد بن إسحاق بن يسار، وقد تقدم الكلام عليه.

وقال أبو داود أيضًا: ورواه أبو الزبير عن جابر: "أن امرأة سرقت، فعاذَتْ بزينبَ بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

هكذا ذكر عن زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وذكر مسلم في صحيحه والنسائي في سننه من حديث أبي الزبير عن جابر: "فعاذت بأم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-".

ويحتمل أن تكون عاذت بهما، فذكر مرة إحداهما، وذكر مرة الأخرى، واللَّه عز وجل أعلم.

ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلى ظاهره، وقال: من استعار ما يجب فيه القطع، ثم جَحَده فعليه القطع، وخالفهم أهل المدينة والشافعي وأهل الكوفة وجمهور العلماء وقالوا: لا قطع في المستعير، واحتجوا بحديث الليث بن سعد المذكور أولَ هذا الباب، وفيه: "التي سرقت".

وتابع الليث على روايته يونس بن يزيد وأيوب بن موسى، فروياه عن الزهري كرواية الليث.

وقد قيل: إن معمر بن راشد تفرد بذكر العارية في هذا الحديث من بين سائر الرواة.

وقد ذكر أن بعضهم وافقه، لكنه لا يقاوم من ذكرناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015