وذكر أبو بكر الخطيب: أن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- رواه عن عبد الرزاق، فلم يزد على قوله: "في ماله" ورواه إسحاق الدَّبَرِي عن عبد الرزاق، ثم قال: لا أدري قوله: "إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد" في حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو شيء قاله الزهري؟
وكان موسى بن عقبة يقول للزهري: أفصل كلامك من كلام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لما كان يحدث به من حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فيخلطه بكلامه.
3947/ 3792 - وعن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه -يَبلُغ به النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأعْتقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَهُ، فَإنْ كَانَ مُوسِرًا يُقَوَّمُ عَلَيهِ قِيمةً لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، ثمَّ يُعْتَقُ".hصحيح: ق. انظر ما قبله]
• وأخرجه البخاري (2521) ومسلم (1501) والنسائي (4921 - الكبرى، الرسالة).
3948/ 3793 - وعن ابن التِّلِبِّ، عن أبيه: "أن رجلًا أعتق نصيبًا له من مملوكٍ، فلم يُضَمِّنْهُ النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".hضعيف الإسناد]
قال أحمد: يعني ابن حنبل -إنما هو بالتاء -يعني التَّلبَّ- وكان شعبة ألْثَغَ، لم يبين التاء من الثاء.
وأخرجه النسائي.
وقال أبو القاسم البغوي: وبلغني أن شعبة كان ألثغ، وكان يقول: "الثلب" وإنما هو "التلب" بالتاء، هذا آخر كلامه.
وابن التلب: اسمه ملقام، ويقال فيه: هِلقام، وأبوه: يكنى أبا الملقام.
وهو بكسر التاء، ثالث الحروف وسكون اللام، وبعدها باء بواحدة، ويقال فيه: التلبّ: بتشديد الباء.
وقد تقدم قول البيهقي: إنه إسناد غير قوي.