وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: لا أحسب عالمًا بالحديث ورواته يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له من أيوب، ولمالك فضل حفظه لحديث أصحابه خاصة، ولو استويا في الحفظ، فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه: لم يكن في هذا موضع لأن يُغَلَّط به الذي لم يشك، إنما يغلَّطُ الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء في الحديث بشركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، ثم هم عدد وهو منفرد، وقد وافق مالكًا في زيادة: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" يعني غيره من أصحاب نافع.
وقال البيهقي: وقد تابع مالكًا على روايته عن نافع: أثبتُ آل عمر في زمانه وأحفظهم: عبيد اللَّه بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا آخر كلامه.
وقال الإمام الشافعي -رضي اللَّه عنه-: وزاد فيه بعضهم: "ورُق منه ما رُق".
وهذا الحديث -الذي أشار إليه الإمام الشافعي-: أخرجه الدارقطني في سننه.
وقال في كتاب الأفراد: تفرد به إسماعيل بن مرزوق عن يحيى بن أيوب عنه، يعني عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر، هذا آخر كلامه.
وإسماعيل -هذا- مرادي مصري، كنيته: أبو يزيد، روى عنه محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم، ويحيى بن أيوب، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري.
3946/ 3791 - وعن الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْتقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، إذَا كَانَ لَهُ ما يَبْلغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ".hصحيح: ق. الإرواء (5/ 358)]
• وأخرجه مسلم (1501) والترمذي (1347) والنسائي (4698).
وفي رواية النسائي: "أقيم ما بقي في ماله".
قال الزهري: "إن كان له مال يبلغ ثمنه".