• وأخرجه البخاري (5530) ومسلم (1932) والترمذي (1477) والنسائي (4325، 4326، 4342) وابن ماجة (3232).

3803/ 3655 - عن ميمون بن مِهران، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كُلِّ ذي ناب من السبع، وعن كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ من الطير".hصحيح: م]

• وأخرجه مسلم (1934) وابن ماجة (3234) والنسائي (4348).

3804/ 3656 - وعن المقدام بن مَعْدِ يكرب -رضي اللَّه عنه-، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلا لا يَحِلُّ ذُو نابٍ من السباع: ولا الحمارُ الأهلي، ولا اللُّقَطَةُ من مالِ مُعَاهد، إلا أن يَسْتَغنى عنها، وأيُّمَا رَجُل ضَافَ قَوْمًا فلم يَقْرُوه، فإن له أن يُعَقِّبَهُمْ بمثل قِرَاه".hصحيح: المشكاة (163) وسيأتي في "السنة" بزيادة في أوله]

• وأخرجه ابن ماجة (3193) واقتصر على ذكر الحمر الأهلية.

ذكره الدارقطني مختصرًا، وأشار إلى غرابته.

3805/ 3657 - وعن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ خَيْبَرَ عن كلِّ ذِي نابٍ من السباع، وعن كل ذي مخْلَبٍ من الطير".hصحيح: م]

• وأخرجه النسائي (4348) ومسلم (1934) وابن ماجة (3234).

3806/ 3658 - وعن صالح بن يحيى بن المِقْدام، عن جده المقدام بن مَعْدِ يكرب، عن خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- قال: "غزوت مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خيبر، فأتَتِ اليهودُ فشكَوْا: أن الناسَ قد أسرعوا إلى حَظائرهم، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أَلا لَا تَحِلُّ أَمْوَالُ المُعَاهِدِينَ إلا بحقها، وحرامٌ عليكم حُمُر الأهلية، وخَيْلُها، وبِغالها، وكلُّ ذِي ناب من السباع، وكلُّ ذي مخلب من الطير".hضعيف]

• وأخرجه النسائي (4331) وابن ماجة (3198)، وتقدم أبو داود (3790).

وقال الإمام أحمد: هذا حديث منكر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015