باب في كم تستحب الوليمة؟ [3: 396]

3745/ 3598 - عن عبد اللَّه بن عثمان الثقفي، عن رجل أعورَ من بني ثقيف، كان يقال له معروفًا -أي: يُثْنَى عليه خيرًا- إن لم يكن اسمه زهيرُ بن عثمان فلا أدري ما اسمه؟ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْوَليمَةُ أوَّلَ يَومٍ: حَقٌّ، والثاني: معروف، واليوم الثالث سُمْعَةٌ ورياء".

قال قتادة: وحدثني رجل: أن سعيد بن المسيب دُعي أولَ يوم فأجاب، ودُعي اليوم الثاني، فأجاب ودعي اليوم، الثالثَ، فلم يجب، وقال: أهلُ سمعة ورياء.hضعيف]

وأخرجه النسائي (6561 - الكبرى، الرسالة) مسندًا ومرسلًا.

3746/ 3599 - وعن سعيد بن المسيب، بهذه القصة، قال: فدعي اليومَ الثالث، فلم يُجِبْ، وَحَصَبَ الرسولَ.hضعيف أيضًا]

قال أبو القاسم البغوي: ولا أعلم لزهير بن عثمان غير هذا.

وقال أبو عمر النَّمَري: في إسناده نظر، يقال: إنه مرسل، وليس له غيره.

وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان، وقال: ولا يصح إسناده، ولا تعرف له صحبة.

وقال ابن عمر وغيره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا دُعي أحدكم في الوليمة فليجب" ولم يخص ثلاثة أيام ولا غيرها، وهذا أصح.

وقال ابن سيرين عن أبيه: لما بنَى بأهله أولَم سبعة أيام، ودُعي في ذلك أُبيُّ بن كعب فأجاب.

باب الإطعام عند القدوم من السفر [3: 397]

3747/ 3600 - عن جابر -وهو ابن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، قال: "لما قدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المدينةَ نَحَر جَزورًا، أو بَقَرةً".hصحيح الإسناد]

• وأخرجه البخاري (3089).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015