• وأخرجه البخاري (2674)، ولفظه: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسهم بينهم في اليمين، أيُّهم يحلف".

باب اليمين على المدعى عليه [3: 346]

3619/ 3472 - عن ابن أبي مُليكة -وهو عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن أبي ملكية القرشي التيمي المكي- قال: كتب إلى ابنُ عباس: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى باليمين على المدعَى عليه".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2514) ومسلم (2/ 1711) والترمذي (1342) والنسائي (5425) وابن ماجة (2321).

باب كيف اليمين؟ [3: 347]

3620/ 3473 - عن ابن عباس، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال -يعني لرجل حَلَّفه-: "احْلِفْ باللَّه الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء"، يعني للمدعي.hضعيف الإسناد]

• وأخرجه النسائي (×). وفي إسناده: عطاء بن السائب، وفيه مقال، وقد أخرج له البخاري حديثًا مقرونًا.

باب إذا كان المدعَى عليه ذميًا: أيُحلَّف؟ [3: 347]

3621/ 3474 - عن الأشعث -وهو ابن قيس- قال: "كان بيني وبين رجل من اليهود أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فقدّمته إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال لي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول اللَّه، إذًا يَحْلِفُ، ويذهب بمالي، فأنزل اللَّه: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2416، 2417) والترمذي (1269) والنسائي (×) وابن ماجة (2322)، أتم منه، وأخرجه مسلم (138) بنحوه، وانظر (3243).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015