وقد قيل في زبيب بن ثعلبة أيضًا: زنيب، بالنون.
3613/ 3466 - عن أبي موسى الأشعري: "أن رجلين ادعيا بعيرًا، أو دابة، إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليست لواحد منهما بينة، فجعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما".hضعيف]
• وأخرجه النسائي (5424) وابن ماجة (2330).
3615/ 3467 - وفي رواية: "أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فبعث كلُّ واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بينهما نصفين".hضعيف]
• وأخرجه النسائي (5439)، وقال: هذا خطأ. (انظر الذي قبله).
ومحمد بن كثير -هذا- هو المصيصي، وهو صدوق إلا أنه كثير الخطأ، وذكر أنه خولف في إسناده ومتنه. هذا آخر كلامه.
ولم يخرجه أبو داود من حديث محمد بن كثير، وإنما أخرجه بإسناد كلهم ثقات.
3616/ 3468 - وعن أبي رافع: -وهو نفيع الصائغ- عن أبي هريرة: "أن رجلين اختصما في متاع إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ليس لواحد منهما بينة، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ، مَا كَانَ، أَحَبَّا ذَلِكَ أوْ كَرِهَا".hصحيح]
• وأخرجه النسائي (5999 - الكبرى) وابن ماجة (2346).
3469 - وفي رواية قال: "في دابة، وليس لهما بينة، فأمرهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يَسْتَهِما على اليمين".hصحيح بما قبله]
• وأخرجه ابن ماجة (2329).
3617/ 3470 - وعن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها، فَلْيَسْتَهِما عليها".hصحيح: انظر ما قبله]
3617/ 3471 - وفي رواية: "إذا أكره اثنان على اليمين".hصحيح: انظر ما قبله]