باب في المضارب يخالف [3: 364]

3384/ 3244 - عن عروة -يعني البارِقيَّ- قال: "أعطاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- دينارًا يشتري به أُضحيةً، أو شاةً، فاشتري شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بَيْعه، فكان لو اشتري ترابًا لربح فيه".hصحيح: خ]

• وأخرجه الترمذي (1258) وابن ماجة (2402) والبخاري (3642).

3386/ 3245 - وعن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام: "أن رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- بَعثَ معه بدينار، يشتري له أُضحيةً، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع، فاشترى أضحيةً بدينار، وجاء بدينار إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتصدَّق به النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ودعا له: أن يبارَك له في تجارته".hضعيف: الترمذي (1280)]

• في إسناده مجهول.

وأخرجه الترمذي (1257) من حديث حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع -عندي- من حكيم بن حزام. هذا آخر كلامه.

وحكى المزني عن الشافعي: أن حديث البارقي ليس بثابت عنده.

قال أبو بكر البيهقي: وإنما ضُعِّف حديث البارقي لأن شبيب بن غَرْقدة رواه عن "الحَيِّ" وهم غير معروفين، وحديث حكيم بن حزام إنما رواه شيخ غير مسمى.

وقال في موضع آخر: الحيُّ الذي أخبرنا شبيب بن غرقَدة عن عروة البارقي: لا نعرفهم، والشيخ الذي أخبرنا حَصين عن حكيم بن حزام: لا نعرفه، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار. واللَّه أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015