وأخرجه البخاري (1993) ومسلم (2/ 1511) والترمذي (1310) والنسائي (4509) وابن ماجة (2169) من حديث أبي هريرة مختصرًا ومطولًا.

3380/ 3240 - وعن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع حَبَلِ الحبَلَةِ".hصحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (2143) ومسلم (5/ 1514) والترمذي (1229) وابن ماجة (2197) والنسائي (4623 - 4625).

3381/ 3241 - وفي رواية قال: "وحَبَلُ الحبلةِ: أن تُنْتِجَ الناقةُ بطنها، ثم تحمل التي نُتِجَت".hصحيح: ق، انظر ما قبله]

• وأخرجه البخاري (3843) ومسلم (6/ 1514) والنسائي (4526).

19/ 25 - باب في بيع المضطر [3: 263]

3382/ 3242 - عن شيخ من بني تميم، قال: "خطبنا عليُّ بن أبي طالب -أو قال: قال علي- سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ الموسِرُ على ما في يديه، ولم يُؤمَر بذلك، قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237] ويُبايَع المضطرون، وقد نهى النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع المضطر، وبيع الغَررِ، وبيع الثمرة قبل أن تُدرِك".hضعيف: المشكاة (2865)]

في إسناده: رجل مجهول.

باب في الشركة [3: 264]

3383/ 3243 - عن أبي هريرة -رفعه- قال: "إن اللَّه يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُنْ أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما".hضعيف: الإرواء (1468)]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015