عبد الله بن أبي قميصه فإن ذلك عندنا جائز قال الشافعي رضي الله عنه فإن قمصه وعممه جاز ثم إنما فعله رسول الله

جازاه بذلك ويكفي في الترجيح أن ما اختاره الله تعالى لرسوله

إلباس رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عبد الله بن أُبي: قَمِيصه فَإِن ذَلِك عندنَا جَائِز. قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فَإِن قمصه وعممه جَازَ، ثمَّ إِنَّمَا فعله رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لسَبَب وَهُوَ فِيمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن سُفْيَان عَن عَمْرو عَن جَابر لما كَانَ الْعَبَّاس رَضِي الله عَنهُ بِالْمَدِينَةِ طلبت لَهُ الْأَنْصَار ثوبا يكسونه فَلم يَجدوا قَمِيصًا يصلح لَهُ إِلَّا قَمِيص عبد الله بن أُبي فكسوه إِيَّاه " وَزَاد بعض الروَاة عَن سُفْيَان أَنه قَالَ: فَلَعَلَّ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جازاه بذلك، وَيَكْفِي فِي التَّرْجِيح، أَن مَا اخْتَارَهُ الله تَعَالَى لرَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أولى من غَيره وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (192) :

والشهيد لَا يغسل وَلَا يصلى عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يغسل وَلَكِن يصلى عَلَيْهِ. وَدَلِيلنَا حَدِيث جَابر الصَّحِيح عِنْد البُخَارِيّ " أَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015