مضى في المسألة آنفا وروي عن جابر أنه قال استسقى رسول الله

مسألة

فعل الرَّسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مضى فِي الْمَسْأَلَة آنِفا وَرُوِيَ عَن جَابر أَنه قَالَ: استسقى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وحول رِدَاءَهُ لتحول الْقَحْط وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (184) :

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله وعندهما حديث أبي هريرة في مراجعة عمر أبا بكر في قتال مانعي الزكاة وفيه فقال أبو بكر

وتارك الصَّلَاة عمدا من غير عذر يقتل، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يضْرب حَتَّى يُصَلِّي وَلَا يقتل، فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر قَالَ: قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يشْهدُوا أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله ويقيموا الصَّلَاة ويؤتوا الزَّكَاة فَإِذا فعلوا عصموا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهمْ وحسابهم على الله " وَعِنْدَهُمَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة فِي مُرَاجعَة عمر أَبَا بكر فِي قتال مانعي الزَّكَاة وَفِيه فَقَالَ أَبُو بكر " لأقاتلن من فرق بَين الصَّلَاة وَالزَّكَاة، قَالَ عمر: " فوَاللَّه مَا هُوَ إِلَّا أَن رَأَيْت الله قد شرح صدر أبي بكر لِلْقِتَالِ فَعرفت أَنه الْحق "، وَعند مُسلم وَهُوَ عِنْد البُخَارِيّ بِلَفْظ آخر عَن عبد الله بن مَسْعُود أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم يشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنِّي رَسُول الله إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث رجل كفر بعد إِسْلَامه أَو زنى بعد إحْصَانه أَو نفس بِنَفس "

طور بواسطة نورين ميديا © 2015