مَسْأَلَة (170) :

أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي وعند البخاري في الصحيح في حديث حذيفة قال إن رسول الله

لبس الْحَرِير وَالنَّوْم عَلَيْهِ وَالْجُلُوس والتدثر بِهِ محرم. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِنَّمَا يحرم اللّبْس فَحسب. عِنْد أبي دَاوُد عَن عَليّ رَضِي الله عَنهُ " أَن نَبِي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَخذ حَرِيرًا فَجعله فِي يَمِينه وَأخذ ذَهَبا فَجعله فِي شِمَاله ثمَّ قَالَ: إِن هذَيْن حرَام على ذُكُور أمتِي " وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح فِي حَدِيث حُذَيْفَة قَالَ إِن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نَهَانَا أَن نشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة وَأَن نَأْكُل فِيهَا وَعَن لبس الْحَرِير والديباج وَأَن نجلس عَلَيْهِ وَقَالَ هُوَ لَهُم فِي الدُّنْيَا وَلكم فِي الْآخِرَة وَالله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015