وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (114) :

الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة قال وما ذاك قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم أخرجه البخاري في الصحيح

وَإِن ذكر أَنه فِي الْخَامِسَة سجد أَو لم يسْجد، قعد فِي الرَّابِعَة أَو لم يقْعد، فَإِنَّهُ يجلس للرابعة ويتشهد، وَيسْجد للسَّهْو ثمَّ يسلم، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ سجد فِي الْخَامِسَة، وَلم يكن قد قعد فِي الرَّابِعَة وتذكر بَعْدَمَا سجد فِي الْخَامِسَة، أضَاف إِلَيْهَا رَكْعَة أُخْرَى لتَكون لَهُ نَافِلَة، وَقد صحت فريضته، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث ابْن مَسْعُود " صلى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الظّهْر خمْسا، فَقيل لَهُ: أَزِيد فِي الصَّلَاة قَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: صليت خمْسا، فَسجدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا سلم " أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح.

مَسْأَلَة (115) :

ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه وقال أبو حنيفة إن فعله الإمام سجد للسهو دليلنا من طريق الخبر حديث أبي قتادة أن رسول الله

وَمن أسر فِيمَا يجْهر أَو جهر فِيمَا يسر فَلَا سُجُود عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن فعله الإِمَام سجد للسَّهْو، دليلنا من طَرِيق الْخَبَر حَدِيث أبي قَتَادَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " كَانَ يقْرَأ بِأم الْقُرْآن وبسورتين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015