من القراءة وما أمر به منها فقال لا تفعلوا يعني الجهر وما زاد على الفاتحة وليقرأ بفاتحة الكتاب لأنه لا صلاة إلا بها قال وقد مضى حديثه وشواهده وذكرنا سائر شواهده في كتاب القراءة خلف الإمام وبالله التوفيق

ذَلِك أَنا قد روينَا عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ يَأْمر بِالْقِرَاءَةِ خلف / الإِمَام فِيمَا جهر وَأسر وروينا عَن عبَادَة بن الصَّامِت فِي مثل الْقِصَّة الَّتِي رَوَاهَا ابْن أكيمَة بَيَان مَا نهى عَنهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الْقِرَاءَة وَمَا أَمر بِهِ مِنْهَا فَقَالَ " لَا تَفعلُوا " يَعْنِي الْجَهْر وَمَا زَاد على الْفَاتِحَة؟ وليقرأ بِفَاتِحَة الْكتاب لِأَنَّهُ لَا صَلَاة إِلَّا بهَا " قَالَ وَقد مضى حَدِيثه وشواهده وَذكرنَا سَائِر شواهده فِي كتاب الْقِرَاءَة خلف الإِمَام وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.

مَسْأَلَة (86) :

ويقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية وقال أبو حنيفة يكره القنوت فيها عن أبي هريرة أن النبي

ويقنت فِي صَلَاة الصُّبْح بعد الرُّكُوع من الرَّكْعَة الثَّانِيَة وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يكره الْقُنُوت فِيهَا، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " لما رفع رَأسه من الرَّكْعَة الثَّانِيَة من الصُّبْح قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْج الْوَلِيد بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015