يقول لا حيض دون ثلاثة أيام ولا حيض فوق عشرة مما زاد على ذلك فهي مستحاضة فما زاد تتوضأ بكل صلاة إلى أيام أقرائها ولا نفاس دون أسبوعين ولا نفاس فوق أربعين فإن رأت النفساء الطهر دون الأربعين صامت وصلت ولا يأتيها زوجها إلا بعد الأربعين

وقت للنفساء أربعين يوما يحيى بن العلاء ضعيف

يَقُول سمع رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُول: " لَا حيض دون ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا حيض فَوق عشرَة مِمَّا زَاد على ذَلِك فَهِيَ مُسْتَحَاضَة فَمَا زَاد تتوضأ بِكُل صَلَاة إِلَى أَيَّام أقرائها وَلَا نِفَاس دون أسبوعين وَلَا نِفَاس فَوق أَرْبَعِينَ، فَإِن رَأَتْ النُّفَسَاء الطُّهْر دون الْأَرْبَعين صَامت وصلت وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا إِلَّا بعد الْأَرْبَعين " مُحَمَّد بن سعيد هَذَا هُوَ الَّذِي قتل وصلب فِي الزندقة وَهُوَ مَتْرُوك الحَدِيث وَفِي هَذَا الحَدِيث مَا قد أَجمعُوا على تَركه وَرُوِيَ عَن عبد الْعَزِيز بن أبان حَدثنَا الْحسن بن صَالح عَن عَطاء بن السَّائِب عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن عَن عمْرَة عَن عَائِشَة قَالَت قَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي النُّفَسَاء: " إِذا تطاول بهَا الدَّم قَالَ تمسك أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثمَّ تَغْتَسِل وتطهر وتتوضأ لكل صَلَاة " إِسْنَاده ضَعِيف وَعبد الْعَزِيز بن أبان: جرحه ابْن معِين وَغَيره وَرُوِيَ عَن يحيى بن الْعَلَاء حَدثنِي عبد الحميد عَن ابْن أبي مليكَة عَن عَائِشَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - " وَقت للنفساء أَرْبَعِينَ يَوْمًا " يحيى بن الْعَلَاء ضَعِيف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015