وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة عَن سعيد بن سعد بن عبَادَة فِي رجل مُخْدج ضَعِيف بِلَفْظ آخر فِيهِ " فَخُذُوا لَهُ عثْكَالًا فِيهِ مائَة شِمْرَاخ فَاضْرِبُوهُ وَاحِدَة ".

وَلَا حجَّة لَهُم فِي هَذِه الْأَحَادِيث حَيْثُ لم يذكر فِيهَا النَّفْي؛ فَإِن الْمَقْصُود من حَدِيث الْأمة أَمر السادات بِضَرْب الْإِمَاء فِي الزِّنَا، بِخِلَاف مَا يَقُولُونَ: " إِنَّه لَيْسَ لَهُم ضربهن فِي الْحَد "، وَأَن ذَلِك للْإِمَام، وَالْمَقْصُود بِالْحَدِيثِ الثَّانِي جَوَاز الِاقْتِصَار فِي حد المضرور فِي خلقته على ضربه بِمِائَة شِمْرَاخ ضَرْبَة وَاحِدَة خلاف مَا يَقُولُونَ. وكما لم يذكر النَّفْي فِي حَدِيث الْأمة لم يذكر أَيْضا عدد الْحَد، وَكِلَاهُمَا مُسْتَفَاد من غير هَذَا الحَدِيث، ونفيها لَا يمْنَع من بيعهَا منفية إِلَى مَوضِع مَعْرُوف، ثمَّ الحَدِيث ورد فِي الْأمة، وَقد قَالَ الشَّافِعِي فِي أحد قوليه: " إِنَّهَا لَا تنفى ".

في الابتداء بجلد الثيب مع الرجم فاستدللنا بسكوته عن الحد في حديث أنس على نسخ الجلد كذلك استدللنا بسكوته عن النفي في حديث الأمة على نسخ النفي قلنا تركه في حديث الأمة ذكره لا يدل على النسخ لأمور

وَحَدِيث المقعد إِنَّمَا سيق لبَيَان كَيْفيَّة ضربه، وَالنَّفْي مُسْتَفَاد من غَيره، وَمَا حُكيَ عَن الطَّحَاوِيّ أَنه قَالَ: " أَمر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي الِابْتِدَاء بجلد الثّيّب مَعَ الرَّجْم، فاستدللنا بسكوته (عَن الْحَد فِي حَدِيث أنس على نسخ الْجلد، كَذَلِك استدللنا بسكوته) عَن النَّفْي فِي حَدِيث الْأمة على نسخ النَّفْي "، قُلْنَا تَركه فِي حَدِيث الْأمة ذكره لَا يدل على النّسخ لأمور:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015