سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة وروي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال أتت امرأة إلى

وَأَن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قَالَ: " تضرب، وتنفى ".

وَاخْتلفت الرِّوَايَة فِيهِ عَن عَليّ، رَضِي الله عَنهُ، وَالَّذِي يخالفنا يحْتَج بمراسيل إِبْرَاهِيم عَن عبد الله.

وَأبي رَضِي الله عَنهُ حكم بِنَفْي البكرين، وَلم يفرق بَين الْحر والمملوك.

وَمن قَالَ بترك نفيهما احْتج بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئِلَ عَن الْأمة إِذا زنت، وَلم تحصن، قَالَ: " إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ إِن زنت فاجلدوها، ثمَّ بيعوها وَلَو بضفير "، قَالَ ابْن شهَاب: " لَا أَدْرِي أبعد الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ".

فأتي به يحمل وهو ضرير مقعد فاعترف فضربه رسول الله

وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف قَالَ: " أَتَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَهِي حُبْلَى، فَقَالَت: " إِن فلَانا أحبلها، فَأرْسل إِلَيْهِ رَسُول الله، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، فَأتي بِهِ يحمل وَهُوَ ضَرِير مقْعد، فاعترف، فَضَربهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعثكول فِيهَا مائَة شِمْرَاخ الْحَد ضَرْبَة وَاحِدَة، وَكَانَ بكرا ". وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة عَن أَبِيه بِبَعْض مَعْنَاهُ مُخْتَصرا. وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة عَن أبي سعيد، وَالصَّوَاب مُرْسل. وَرُوِيَ عَنهُ عَن بعض أَصْحَاب رَسُول الله، - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015