عام الفتح فيها ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطي الدية وأما أن يقاد أهل القتيل وعند البخاري إما أن يؤدي وأما أن يقاد وروي عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال جيء بالقاتل إلى رسول الله

أتعفو قال لا قال أتأخذ الدية قال لا قال أتقتل قال نعم قال فاذهب فلما ذهب دعاه فقال أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثمه وإثم صاحبك فعفا عنه فأرسله فرأيته وهو يجر نسعه استدلوا بحديث أنس

رَضِي الله عَنهُ خطْبَة لرَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَام الْفَتْح فِيهَا: " وَمن قتل لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِخَير النظرين إِمَّا أَن يُعْطي الدِّيَة، وَأما أَن يُقَاد أهل الْقَتِيل ".

وَعند البُخَارِيّ: " إِمَّا أَن يُؤَدِّي، وَأما أَن يُقَاد ".

وَرُوِيَ عَن عَلْقَمَة بن وَائِل الْحَضْرَمِيّ عَن أَبِيه قَالَ: " جِيءَ بالقاتل إِلَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَاءَ بِهِ ولي الْمَقْتُول فَقَالَ لَهُ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: أتعفو؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أتأخذ الدِّيَة؟ قَالَ: لَا، قَالَ: أتقتل؟ قَالَ: نعم، قَالَ: فَاذْهَبْ، فَلَمَّا ذهب دَعَاهُ فَقَالَ: أما إِنَّك إِن عَفَوْت عَنهُ فَإِنَّهُ يبوء بإثمك وإثمه وإثم صَاحبك، فَعَفَا عَنهُ، فَأرْسلهُ، فرأيته وَهُوَ يجر نسعه ... ".

استدلوا بِحَدِيث أنس رَضِي الله عَنهُ فِي صَحِيح البُخَارِيّ قَالَ: " لطمت الرّبيع بنت النَّضر رَضِي الله عَنْهَا جَارِيَة فَكسرت ثنيتها، فطلبوا إِلَيْهِم الْعَفو (فَأَبَوا) وعرضوا الْأَرْش عَلَيْهِم فَأَبَوا، فَأتوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015