عُمَيْر أَن عمر بن الْخطاب - رَضِي الله عَنهُ -) قَالَ فِي الرجل يرتهن الرَّهْن فيضيع، قَالَ: " إِن كَانَ أقل مِمَّا فِيهِ رد عَلَيْهِ تَمام حَقه، وَإِن كَانَ أَكثر فَهُوَ أَمِين "، وَأَبُو الْعَوام هُوَ عمرَان بن دَاوُد، وَهُوَ مُنْفَرد بِهِ، وَأكْثر أَصْحَاب الحَدِيث لَا يحتجون بِهِ، لسوء حفظه.

وَرُوِيَ عَن الثَّوْريّ عَن لَيْث، أَو مَنْصُور عَن الحكم عَن عَليّ أَنه قَالَ فِي الرَّهْن: " يترادان الْفضل "، وَهَذَا مُرْسل مَوْقُوف، وَرُوِيَ ذَلِك عَنهُ من وُجُوه أخر، وَرُوِيَ عَنهُ: " إِذا كَانَ فِي الرَّهْن فضل فَإِن أَصَابَته جَائِحَة، فالرهن بِمَا فِيهِ، وَإِن لم تصبه جَائِحَة، فَإِنَّهُ يرد الْفضل ". وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (118) :

وَإِذا أفلس المُشْتَرِي بِالثّمن، وَوجد البَائِع / عين مَاله فِي يَده، كَانَ أَحَق بِهِ من سَائِر غُرَمَائه، وَله أَن يرتجعه، وينقض البيع فِيهِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " البَائِع أُسْوَة الْغُرَمَاء، لَيْسَ لَهُ نقض البيع، وَلَا ارتجاع الْمَبِيع ".

من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو

وَدَلِيلنَا حَدِيث أبي هُرَيْرَة - رَضِي الله عَنهُ - عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من أدْرك مَاله بِعَيْنِه عِنْد رجل قد أفلس، أَو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015