احجج عن أبيك قال أبو عبد الله الحاكم هذا حديث صحيح وروي عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن امرأة من خثعم شابة قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على

ومن مات بعد وجوب الحج عليه قضي عنه وإن لم يوص وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح قضاء الحج عنه إذا لم يوص به إلا لابنه فإن حج عنه رجوت أن يجزئه ودليلنا من طريق الخبر ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن

على رَاحِلَته، وَإِن شددته بالحبل خشيت أَن أَقتلهُ، فَقَالَ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: احجج عَن أَبِيك ".

قَالَ أَبُو عبد الله الْحَاكِم: " هَذَا حَدِيث صَحِيح ".

وَرُوِيَ عَن زيد بن عَليّ بن الْحُسَيْن عَن أَبِيه عَن عبد الله بن أبي رَافع عَن عَليّ بن أبي طَالب: " أَن امْرَأَة من خثعم شَابة قَالَت: يَا رَسُول الله، إِن أبي شيخ كَبِير، أَدْرَكته فَرِيضَة الله على عباده فِي الْحَج، لَا يَسْتَطِيع أداءها، أفيجزئ عَنهُ أَن أؤديها عَنهُ؟ قَالَ: نعم ".

مَسْأَلَة (23) :

وَمن مَاتَ بعد وجوب الْحَج عَلَيْهِ قضي عَنهُ، وَإِن لم يوص وَقَالَ أَبُو حنيفَة - رَحمَه الله -: " لَا يَصح قَضَاء الْحَج عَنهُ إِذا لم يوص بِهِ، إِلَّا لِابْنِهِ، فَإِن حج عَنهُ رَجَوْت أَن يُجزئهُ ".

وَدَلِيلنَا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس - رَضِي الله عَنْهُمَا - أَن رجلا أَتَى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: " إِن أُمِّي نذرت أَن تحج، وَإِنَّهَا مَاتَت "، فَقَالَ: " لَو كَانَ على أمك دين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015