العدل، وَقَالَ قَتَادَةُ: كِتَابَ اللَّهِ وَاتِّبَاعَ مَا فِيهِ، وقال السُّدي: {الحكمة} النبوة، وقوله جلَّ جلاله: {وَفَصْلَ الْخِطَابِ}. قَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي وَالشَّعْبِيُّ: فَصْلُ الْخِطَابِ: الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ، وَقَالَ قَتَادَةُ: شَاهِدَانِ عَلَى المدعي أو يمين المدعي عليه، وقال مجاهد والسدي: هو إصابة القضاء وفهم ذلك، وَقَالَ مُجَاهِدٌ أَيْضًا: هُوَ الْفَصْلُ فِي الْكَلَامِ وفي الحكم، وهذا يشمل كل ذلك، وهو المراد واختاره ابن جرير، وعن أبي موسى رضي الله عنه، أَوَّلُ مَنْ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ) دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَهُوَ فَصْلُ الْخِطَابِ، وَكَذَا قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَصْلُ الْخِطَابِ: أَمَّا بَعْدُ.