ما يؤيده. وقال السبكي بعد ما ذكر المجتهد بالمذهب: ودونه المجتهد وهو المتمكن في تخريج الوجوه على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر. ثم قال: ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر. انتهى، وأراد به في معظمه.
ولا خلاف في صحة فتوى المجتهد. واختلفوا في المقلد. فقال عضد الملة والدين في شرح المختصر ما حاصله إن مذهب الإمام الأغظم والإمام الشافعي رضي الله عنهما صحة فتوى المقلد. وقال في الاستدلال: لما أنه وقع إفتاء العلماء وأنهم يكونوا مجتهدين في جميع الأعصار وتكرر ولم ينكر فصار إجماعا. وقال في الكتاب المذكور: ويجوز الاستفتاء لمن علم اشتهاره بالعلم والعدالة وانتصابه بين الناس ليستفتونه. ووافقه السبكي وغيره في ذلك وقالوا: يجوز تقليد غير الأئمة الأربعة في العمل وكذا في الإفتاء إذا رأى المفتي فيه مصلحة دين مع تبيينه للمستفي قائل ذلك، كما صرح به ابن حجر في أدب القضاء نقلا عن السبكي.
فعلم من هذا التفصيل أن إفتاء العلماء من عصرنا وغيرهم بكفر الرافضة إنما هو بالاجتهاد المقارن للتقوى والاستناد المعتبر في الفتوى، والقدح فيهم من القدح في الدين والضلال المبين.
اعلم أن كبائر الفرق التي ورد فيها الحديث المشهور ثمانية: الشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والنجارية والجبرية والمشبهة والناجية.
أما الشيعة فهم اثنتان وعشرون فرقة يكفّر بعضهم بعضا، أصولهم ثلاث فرق: غلاة وزيدية وإمامية.
أما الغلاة فهم ثماني عشرة فرقة.
الأولى السبائية: هم أصحاب عبد الله