مختصر الخرقي (صفحة 57)

باب زكاة الذهب والفضة

ولا زكاة فيما دون المائتي درهم1 إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة فتتم به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015