مختصر الخرقي (صفحة 56)

وإن كان سقي بالدوالي والنواضح1 وما فيه الكلف فنصف العشر.

والوسق ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.

والأرض أرضان صلح وعنوة2 فما كان من صلح ففيه الصدقة وما كان عنوة أدى عنها الخراج وزكى ما بقي إذا كان خمسة أوسق وكان لمسلم.

وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق3 وكذلك القطنيات4 وكذلك الذهب والفضة.

وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه لا يضم ويخرج من كل صنف على انفراد إذا كان منصبا للزكاة والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015