يقولون: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين، مع أن هذا مخالف (?) لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة لقوله تعالى {أبناءنا وأبناؤكم} وقوله تعالى {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم} وقوله تعالى {يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة} الآية، ومخالف أيضا لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة. (?)
ويقولون أيضا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول، (?) وكذا لا ترث الزوجة من العقار. (?) مع أن النصوص عامة.
ويقولون أيضا: إن أكبر أولاد الميت (?) يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه بدون عوض، (?) مع أن ذلك أيضا مخالف لنص الكتاب. وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الأرث. (?)
ويقولون في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف، فلو أوصى لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع. (?)
ويقولون أيضا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين. (?)
ويقولون في مسائل الحدود: يجب الحد على المجنون لو زنى بامرأة غافلة. (?) وهو مخالف لما ثبت عندهم من قوله - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق ... » الحديث. (?)
ويقولون أيضا: يجب الرجم على امرأة جامعها زوجها ثم ساحقت تلك المرأة بكرا وحملت تلك البكر، تحد البكر مائة جلدة، مع أن السحاق لم يقل أحد إنه زنا. (?)
ويقولون أيضا: يجب حد القذف على مسلم قال لآخر با ابن الزانية وكانت أم المقذوف كافرة، (?) مع أن نص القرآن يخصص حد القذف بالمحصنات والكافرة ليست بمحصنة، بل يجب تعزيره لحرمة ولدها المسلم.
ويقولون أيضا: لو قتل الأعمى مسلما معصوما لا يقتص منه، (?) مع أن آية القصاص عامة للأعمى وغيره.