ويقولون أيضا: لو ادعى أحد على عدوه بالزنا وليس عنده شهود على إثبات هذه الدعوى يحلف ولا يحد بالقذف؛ نص عليه شيخهم المقتول في (المبسوط). (?) مع أن الحلف لا اعتبار له في الحدود، ويجب حد القذف على مدعيه إذا عجز عن إقامة البينة، وكيف لا ينظر إلى العداوة التي هي سبب ظاهر للاتهام والكذب؟

مسائل الشهادة والصيد والطعام

ويقولون: تقبل شهادة الصبي غير البالغ في القصاص. (?) مع أن الطفل ليس له أهلية الشهادة، لقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ولا سيما باب القصاص الذي فيه إتلاف النفس.

ويقولون أيضا: صيد أهل الكتاب حرام، (?) وذبيحة أهل السنة ميتة، (?) وكذا ذبيحة من لم يستقبل القبلة عند الذبح. (?) وكل ذلك مخالف لقوله تعالى {فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين}.

ويقولون أيضا: لو اصطاد أحد بغير المعتاد من الآلة لا يصير الصيد مملوكا. (?) مع أنه لا فرق بين الآلة المعتادة وغيرها.

ويقولون أيضا: إن لبن الميتة وما لا يؤكل من الحيوان حلال. (?)

ويقولون أيضا: إن الخبز الذي عجن دقيقه بماء نجس طاهر؛ كما ذكر الحلي في (التذكرة). (?)

وأيضا يقولون: إن الطعام الذي وقع فيه زرق الدجاج واضمحل فيه طاهر جائز أكله، (?) وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء أو وقع شيء من زرق الدجاج، وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس ووقع فيه دم حيض أو نفاس أو مذي وودي وبال فيه الكلب فإنه طاهر يجوز استعماله للشرب وطبخ شيء به، (?) وكذا إذا طبخ شيء بماء وكان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو فرس. مع أن كل ذلك مخالف لقوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث}.

ويقولون أيضا: إن من كان جائعا ولو غنيا فنهب طعاما من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف فأكله جائز. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015