فَيَقُولُ الْمُعْتَرِضُ: إذْنُ السَّيِّدِ لَهُ خَلَفٌ1 عَنْ الْحُرِّيَّةِ2. فَإِنَّهُ مَظِنَّةٌ لِبَذْلِ الْوُسْعِ فِيمَا تَصَدَّى لَهُ مِنْ مَصَالِحِ3 الْقِتَالِ، أَوْ لِعِلْمِ4 السَّيِّدِ صَلاحَهُ5 لإِظْهَارِ مَصَالِحِ الإِيمَانِ.

وَجَوَابُ6 تَعَدُّدِ الْوَضْعِ: أَنْ يُلْغِيَ7 الْمُسْتَدِلُّ ذَلِكَ الْخَلَفَ8 بِإِبْدَاءِ صُورَةٍ لا يُوجَدُ فِيهَا الْخَلَفُ. فَإِنْ أَبْدَى الْمُعْتَرِضُ خَلَفًا آخَرَ9 فَجَوَابُهُ إلْغَاؤُهُ. وَعَلَى هَذَا، إلَى أَنْ يَقِفَ أَحَدُهُمَا. فَتَكُونُ10 الدَّبْرَةُ11 عَلَيْهِ. فَإِنْ ظَهَرَ12 صُورَةٌ لا خَلَفَ فِيهَا13 تَمَّ الإِلْغَاءُ، وَبَطَلَ الاعْتِرَاضُ، وَإِلاَّ ظَهَرَ عَجْزُ14 الْمُسْتَدِلِّ15.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015