ذلك في تخصيص العام، أو يَدَّعِي تقييدًا في مطلَق، فكالعامِّ1 يُخَصِّصُهُ2، أو يَدَّعِي نسخَه، و3يأتي في النسخ، أو يخالفُه بترك نص الحديث، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعًا4، وقولِهِ: "يُغْسَلُ ثلاثا" “5 وبعضُهم يمثِّلُ ذلك لتخصيص العام، ولا يَصِحُّ، لأن العددَ نصٌّ فيه6.
ومنها: مسألةُ الكتابِ، وهي7 أن يروي صحابي خبرا محتملا لمعنيين ويحمله على أحدهما، فإن تنافَيَا، كالقُرْء، يحمله8 الراوي على الأطهار مثلا، وجبَ الرجوع إلى حملِهِ، عملا بالظاهر9، كما قاله أصحابنا، وجمهور الشافعية كالأستاذين10 أبي إسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي، وسُلَيم الرازي، ونقله أبو الطيب عن مذهب الشافعي11، ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التفرق في خيار