وَقِيلَ: إنْ نَقَلَهُ 1بِتَمَامِهِ مَرَّةً5 جَازَ وَإِلاَّ فَلا2.
وَقِيلَ: إنْ كَانَ الْحَدِيثُ مَشْهُورًا بِتَمَامِهِ جَازَ وَإِلاَّ فَلا3.
"ويجب العمل4 بحمْلِ صَحَابِيٍّ ما رَوَاه" من حديثٍ محتملِ المعْنَيَيْنِ "على أحد مَحْمَلَيْه تَنَافَيَا" أي المحملان5 "أو لا يعني" أو6 لم يَتَنَافَيَا7.
قَالَ ابن مفلح: عندنا وعند عامة العلماء.
إن8 هذه المسألة تعرف بما إذا قَالَ راوي الحديث فيه شيئا، هل يُقْبَلُ أو يُعْمَلُ بالحديث؟ ولها أحوال:
منها: أن يكون الخبر عامًّا، فيحمله الراوي على بعض أفراده، ويأتي