وَهِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَدَةٌ حَتَّى سَفرًا إذا أَجْدَبَتِ الأَرْضُ وَاحْتُبِسَ المَطَرُ، لا عن أرضٍ غير مسكونةٍ ولا مسلوكَةٍ أو غارَ ماءُ عُيونٍ أو أنهارٍ. وَوَقْتُها وصِفتُها في مَوْضِعِها وَأَحْكامها كَصلاة عِيدٍ لكن لا تتقَيَّدُ بزوالِ الشَّمْسِ.
وإذا أرادَ إمامٌ الخُروجَ إليها، وَعظَ النَّاس، وأَمَرَهُمْ بالتَّوْبَة والخُروجِ من المظَالِمِ، وَتَرْكِ التَّشاحُنِ، وَأَمَرَهم بِالصَّدَقَةِ والصَّومِ، ولا يَلْزَمان بأمرِهِ، ويعِدُهُمْ يَومًا يخرجون فيه، ويتنظفُ لها ولا يَتطيَّبُ. ويَخْرُجُ مُتَواضعًا مُتَخَشِعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا ومعَهُ أهلُ الدِّينِ والصَّلاحِ والشُّيوخِ.
ويُسَنُّ خُرُوجُ صَبيٍّ مُمَيّزٍ، ويُبَاحُ خروجُ طِفْلٍ وعجوز وبهيمة، والتَّوَسُّلُ بالصَّالِحِين (?)، ولا تُمْنَعُ أَهْلُ الذِّمَةِ وتنفردُ عَنَّا لا بيومٍ (?)، ويُكْرَهُ إخراجُنا لَهم، فيُصَلِّي ثُمَّ يَخْطُبُ واحدةً يفتتحُها بالتكبير كخُطْبةِ