روى عَليّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَن ْإِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ وَلا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلاةِ
109 - / 732 نَا يَعْقُوب الدَّوْرَقِيُّ قَالَ نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ قَدْ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا نَقْضِي وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَائِهِ
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ