وَقَالَ مُحَمَّد هُوَ ظِهَار إِذا لم يكن نِيَّة
وَقَالَ الشَّافِعِي لَيْسَ بظهار حَتَّى يَنْوِي
قَالَ أَبُو حنيفه إِذا تزَوجهَا طلقت وَبَطل الظِّهَار
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك يَقع الطَّلَاق وَالظِّهَار
قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري يلْزمه الظِّهَار إِذا تزوج وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك وَقَالَ وَيجزئهُ كَفَّارَة وَاحِدَة عَن جَمِيع من تزوج
وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَالشَّافِعِيّ لَا يكون مُظَاهرا
فرق مَالك بَين الطَّلَاق وَالظِّهَار
قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ عَلَيْهِ لكل ظِهَار كَفَّارَة إِلَّا أَن يكون فِي مجْلِس وَاحِد وَأَرَادَ التّكْرَار فَيكون عَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَة