وَبَطل قَول من اعْتبر إِرَادَة الْجِمَاع لِأَنَّهُ لم يسْأَله عَنهُ
وَبَطل قَول من اعْتبر الطَّلَاق لِأَنَّهُ لم يقل هَل تطلقها
وَثَبت قَول أَصْحَابنَا لِأَنَّهُ يُوجب تَحْرِيمًا تَدْفَعهُ الْكَفَّارَة
روى ابْن عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَة أَن رجلا ظَاهر من امْرَأَته فَوَطِئَهَا فَأمره النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن لَا يعود حَتَّى يكفر
قَالَ أَبُو حنيفَة وَزفر لَا يكون مُظَاهرا
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِن أَرَادَ الطَّلَاق كَانَ طَلَاقا إِلَّا أَن أَبَا يُوسُف قَالَ لَا أصدقه على نفي الظِّهَار وألزمه الطَّلَاق
وَقَالَ مُحَمَّد أصدقه على نفي الظِّهَار وألزمه الطَّلَاق
وَقَالَ الشَّافِعِي إِن أَرَادَ الطَّلَاق فَهُوَ طَلَاق
قَالَ أَبُو حنيفَة إِن عَنى الظِّهَار فَهُوَ ظِهَار وَإِن عَنى الْكَرَامَة فَلَيْسَ بِشَيْء