وَكَذَلِكَ اللّبْس وَالسُّكْنَى وَإِن ترك من سَاعَته لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ إِن نزع الثَّوْب أَو تحول من الدَّار
وَقَالَ زفر قد حنث لِأَنَّهُ قد بَقِي على حَال الرّكُوب أدنى إِلَى أَن نزل
قَالَ أَبُو جَعْفَر فِي حَدِيث يعلى بن منية حِين أَتَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَلِيهِ جبه وَقد أحرم بِعُمْرَة فَسَأَلَهُ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام انْزعْ عَنْك هَذِه الجبه واصنع فِي عمرتك مَا كنت صانعا فِي حجك وَلم يَأْمُرهُ بكفارة فِيمَا بَين بَقَائِهَا عَلَيْهِ بعد الْأَمر إِلَى أَن نَزعهَا وَقد حصل لابسا لَهَا جُزْءا من الْوَقْت بعد الْأَمر
قَالَ أَصْحَابنَا يَحْنَث إِذا دَخلهَا
وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيّ لَا يَحْنَث
قَالَ أَبُو حنيفه الْأُم أَحَق بالغلام وَالْجَارِيَة الصغيرين ثمَّ الْجدّة من الْأُم ثمَّ الجده من الْأَب ثمَّ الْأُخْت لأَب وَأم ثمَّ الأ خت لأم ثمَّ الْخَالَة فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَحَق من الْأُخْت للْأَب وَفِي الْأُخْرَى الْأُخْت أولى ثمَّ الْعمة وَالأُم والجدتان أَحَق بالجارية حَتَّى تبلغ وبالغلام حَتَّى يَسْتَغْنِي وَمن سواهُمَا أَحَق بهما حَتَّى يستغنيا وَلَا يُرَاعى الْبلُوغ