971 - فِيمَن قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة قبلهَا وَاحِدَة

قَالَ أَصْحَابنَا أَنْت طَالِق وَاحِدَة قبلهَا وَاحِدَة وَلم يدْخل بهَا فَهِيَ طَالِق ثِنْتَيْنِ فِي قَوْله مَعهَا وَاحِدَة

وَعَن أبي يُوسُف فِي قَوْله مَعهَا وَاحِدَة أَنَّهَا تطلق وَاحِدَة قبلهَا وَاحِدَة فَهِيَ طَالِق ثِنْتَيْنِ وَلم يذكر فرقا بَين الْمَدْخُول بهَا وَغير الْمَدْخُول

972 - فِيمَن قَالَ يَمِيني فِي يَمِينك

قَالَ أَبُو جَعْفَر فِي قَول أبي حنيفه وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ فِي رجل قَالَ لرجل يَمِيني فِي يَمِينك فَحلف الَّذِي خُوطِبَ أَن يَمِينه يلْزمه دون الَّذِي خاطبه

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث لم يلْزم الْمُخَاطب أَيْضا تِلْكَ الْيَمين طَلَاقا كَانَ أَو غَيره

قَالَ مَالك فَإِن رد عَلَيْهِ حِين يسمعهُ يتفوه بِالطَّلَاق فَلهُ ذَلِك وَإِن سكت لزمَه مَا لزم صَاحبه فِي الْيَمين

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَوْله فِي يَمِيني لَيْسَ فِيهِ طَلَاق زَوجته وَلَا عتق عَبده فَلَا يلْزمه بِهِ شئ وَيحْتَمل أَيْضا أَن يكون معنى يَمِيني مثل يَمِينك أَو مَعَ يَمِينك فَلَا يدل على حلف وَاقع

973 - فِيمَن حلف لَا يركب وَهُوَ رَاكب

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ وَمَالك إِن لبث على حَال الرّكُوب سَاعَة حنث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015