بهما إِلَّا أَن يكون إِحْرَامه بهما كَانَ بعد الْمِيقَات فَلَيْسَ لَهُ أَن يحرم بهما إِلَّا من الْمِيقَات
وَقَالَ الشَّافِعِي قد فسد عَلَيْهِ إِحْرَامه
قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن جرح صيدا فبرأ فَعَلَيهِ مَا نقص الْجرْح وَلَو قطع يَده أَو رجله فبرأ عَلَيْهِ قِيمَته صَحِيحا
قَالَ مَالك إِذا أصَاب طيرا منتفة فحبسه حَتَّى نبت وطار فَلَا جَزَاء عَلَيْهِ
اللَّيْث من كسر جنَاح صيد أورجله أرى أَن يفْدِيه
قَالَ عبيد الله بن الْحسن فِيمَن فَقَأَ عين ظَبْي فَعَلَيهِ مَا نقص الظبي الشَّافِعِي وَيغرم النُّقْصَان
لم يَخْتَلِفُوا أَنه إِذا كَانَ مَمْلُوكا لرجل أَنه يغرم النُّقْصَان فَكَذَلِك إِذا كَانَ لله تَعَالَى
قَالَ اصحابنا كل صَوْم لم يذكر فِي الْقرَان مُتَتَابِعًا فَلهُ ان يفرق مثل ثَلَاثَة ايام فِي الْحَج وَغَيره إِلَّا كَفَّارَة الْيَمين فَإِنَّهُ متتابع
وَقَالَ مَالك مثل ذَلِك وَيجوز التَّفْرِيق فِي كَفَّارَة الْيَمين
وَقَول الثَّوْريّ مثل قَوْلنَا فِي ذَلِك كُله وَيجوز التَّفْرِيق فِي كَفَّارَة الْيَمين